« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
وحدة فحص متناهى- الصغر تراجع قواعد العمل بـ10 مؤسسات أهلية
استكمال 40% من الكيانات الكبرى بالسوق قبل نهاية العام الخطيب: الهيئة تتابع تطورات النشاط وتضع القواعد التنظيمية لخدمة المؤسسة والعميل هبة محمد قال أحمد الخطيب، مدير إدارة الامتثال والفحص على جهات التمويل متناهى الصغر، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإدارة انتهت من فحص أداء 10 مؤسسات تعمل بنشاط التمويل متناهى الصغر، تتضمن الشركات الثلاث المرخَّص لها بممارسة النشاط، بجانب بعض الجمعيات التى تندرج تحت إطار الفئتين "أ"، و"ب". وأشار، فى تصريحات خاصة، على هامش المائدة المستديرة التى نظَّمتها هيئة الرقابة المالية، الخميس الماضى، بعنوان "تحديات التمويل متناهى الصغر آليات تحقيق الشمول المالى"، إلى أن إجراءات الفحص تعتبر فى مراحلها المبدئية، وتخطط الإدارة للانتهاء من فحص قواعد العمل بـ40% من إجمالى السوق من حيث المحفظة الائتمانية، بما يشير إلى أنها ستشمل أيضًا جزءًا من الفئة "ج". وصنَّف قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر برقم 141 لعام 2014، الجمعيات العاملة بنشاط التمويل متناهى الصغر، لـ3 فئات، الأولى فئة "أ"، وتبلغ محفظتها 50 مليون جنيه أو أكثر، ويصل عددها لـ13 جمعية، وجمعيات فئة "ب" وتتراوح محفظتها بين أقل من 50 مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه، وعددها 20 جمعية، وأخيرًا جمعيات فئة "ج" وهى التى تقلُّ محفظتها الائتمانية عن 10 ملايين جنيه، ويصل عددها لـ695 جمعية. وتشير بيانات "الرقابة المالية" إلى أن المحفظة القائمة للتمويل متناهى الصغر بلغت 4.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، واستفاد منها 1.9 مليون عميل، وتعمل بالسوق نحو 725 جمعية ومؤسسة أهلية على رخصة مزاولة النشاط، بجانب الشركات الثلاث العاملة بالقطاع، من خلال 1400 منفذ وفرع ينتشر على مستوى الجمهورية. ولفت الخطيب إلى دور الهيئة فى متابعة تطورات النشاط ووضع القواعد التنظيمية التى تواكب متطلبات الجمعيات الأهلية أو الشركات بجانب العميل، مؤكدًا أن التعديل الأخير الذى أجرته الهيئة بخصوص السداد المعجَّل للقرض متناهى الصغر. وأوضح أن هذا التعديل يتضمن قبول الجمعيات والشركات لسداد القرض قبل موعد استحقاقه، وفرضت عمولة بحد أقصى 5% على الرصيد المتبقى من القرض، لكن تلك العمولة غير مُلزمة للجهة العاملة فى النشاط، إذ يمكن لها عدم فرض أى أعباء مالية على العميل فى حال رغبتها ذلك. وأصدرت الهيئة، مطلع العام الحالى، قرارًا برقم 15 لعام 2016 بشأن تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وينص على أن تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بقبول طلبات عملائها بالسداد المعجَّل، ويجوز لها أن تضيف عمولة سداد معجل بما لا يزيد على 5% من بقية المبلغ المستحَق المراد تعجيل الوفاء به. وأضاف الخطيب أن الإدارة التى استحدثتها الهيئة تتولى الفحص ومتابعة امتثال الجهات العامة فى التمويل متناهى الصغر للقواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، منها التأكد من هيكل مجلس إدارة الجمعية واللجان المنبثقة عنها، والاطلاع على ملفات العملاء وعقود التمويل، والتأكد من وضوح كل البنود بها، وحصول العملاء على ما يفيد سداد الأقساط، بجانب الاطلاع على سجلات الشكاوى بالجمعية، والتأكد من إيضاح آليات رجوع العملاء إلى الهيئة فى حال عدم توصلهم لحلول مع الجمعية. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|