أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-23-2020, 07:34 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي مجالات الاستثمار لدى المصارف الإسلامية



1/تمويل التجارة الداخلية والخارجية لكي يتحصل العميل على التمويل اللازم يجب أن يتبع ما يلي:
* يقوم العمل بالاتصال بالمصنع البائع (سواء كان محليا أو خارجيا) والاتفاق معه على نوع السلعة ومواصفاتها والحصول منه على الفاتورة المبدئية للصفقة.
* يتقدم بهذه الفاتورة المبدئية إلى المصرف الإسلامي طالبا منه تمويل الصفقة.
* يقوم المصرف بدراسة الطلب من شتى النواحي.
* في حالة موافقة المصرف على الطلب يقوم العميل بتسديد حصته في رأس مال العملية.
* في حالة العمليات المحلية يقوم المصرف بسداد قيمة البضائع بصكوك مصرفية للمصانع وتشحن البضائع وتخزن في مخازن تقع في حوزة المصرف.
* أمّا في حالة الاستيراد فيقوم المصرف بفتح الاعتماد المستندي اللازم على الخارج ويسدد قيمة بالكامل عند شخص البضائع واستلام المستندات بالخارج وعند ورود البضائع يخزن إمّا بالميناء، أو بالمخازن التي في حوزة المصرف.



* يقوم العميل بعد ذلك بيع البضائع وتوضع قيمة المبيعات إذا كانت نقدا في حساب خاص بالعملية في المصرف أما إذا كانت بالكمبيالات فهي توّدع لدى المصرف للتحصيل وهي تمثّل في نفس الوقت تأمينا إلى أن يتم كامل العملية.
* يقسم الربح الصافي بين العميل والمصرف وفقا للنسب المتفق عليها.


2/ تمويل عمليات التصدير:
في حالة احتياج أحد المصدرين إلى التمويل صادراته من سلعة معينة من المصرف الإسلامي عليه أن يتبع الخطوات التالية:
- تقديم طلب للتمويل مدعم بكافة الوثائق اللازمة مع تقديم الاعتماد المستندي للعملية وتقديم أيضا إقراره بمسؤولية الكاملة بما يمكن أن يحدث من اعتراضات أو رفض المراسل الخارجي منشئ الاعتماد للسلعة.
- يقوم المصرف بدراسة هذه العملية.
- في حالة الموافقة المصرف على العملية يقوم المصرف بتمويل عملية شراء وإعداد السلعة للتصدير على دفعات وذالك بأن يقوم العميل بتقديم جزء من البضائع القابلة للتصدير إلى المخازن التي في حوزة المصرف، قيمة هذه البضائع تكافئ حصته في العملية الضمان جدية العميل وحقوق المصرف) بعد ذلك يقوم المصرف بتقديم دفعة من التمويل للعميل من أجل تجهيز جزء آخر من البضائع للتصدير .... وهكذا حتى يتم إعداد كامل الصفقة المعدة للتصدير.
- بعد ذلك تدخل السلعة إلى ميناء الشحن رفقة مندوب المصرف والعميل للاستلام سندات الشحن.
- الربح الصافي لهذه العملية يقسم بين المصرف والعميل وفقا لنسب محددة سابقا.


3/ المشاركات الدولية:
وقد اتجهت المصارف الإسلامية مؤخرا على التجمع فيما بينها والدخول في المجال العالمي لتمويل المشاريع الضخمة التي تعمل في مجالات مساحة إسلامية وذالك على أساس عقود المشاركة.


4/ محفظة الأوراق المالية:
في حالة وجود فائض في السيولة قصيرة الآجل لدى المصرف الإسلامي عندئذ يمكن أن يدخل السوق الأوراق المالية نشر بالأسهم الشركات (ذات المركز المالي الجيد حتى يتسنى له بيع هذه الأسهم بسهولة عند الحاجة إلى سيولة التي تمثل حصة من رأس المال الشركة وبالتالي تدر عليه عائد غير ثابت (ربح) ويجب أن يكون مجال عمل هذه الشركات مباحة إسلاميا، وهذا الشراء يحقق للمصرف عائد (ربح) ومدخول إضافي في حالة بيع الورقة بسعر أعلى من سعر الشراء ).
إضافة إلى تمويلات أخرى القصيرة الأجل وكذا تمويل العمليات الصناعية والزراعية والخدماتية وتمويل العقارات وغيرها.


المبحث الثاني: تقنيات التمويل في البنوك الإسلامية
تتطلب تنفيذ المشاريع موارد مالية ضخمة، وهندسة عمليات تمويلية معقدة والتعامل مع جوانبها الفنية والقانونية والإجرائية المتشابكة وتستطيع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإسلامية أن تلعب دورا ملحوظا في تمويل هذه المشاريع عبر المساهمة في رأس المال الشركات التي يتم إنشاؤها والتي تفوز بعقود امتياز لتنفيذ هذه المشاريع، ويمكن لهذه المساهمة أن تحفز وتشجع شركات من الدول الإسلامية للعب دور أكبر في تنفيذ المشاريع وتتمثل صيغ مساهمة رأس المال في المساهمة التقليدية.
- المشاركة المتناقصة في الأرباح والتي تتيح للمؤسسات التمويلية الإسلامية (التخارج من المشروع في فترة محددة، وكذا شبه المساهمة في رأس المال (Quasi- Equity) عبر تمويل اجر يمكن أن تتحول إلى مشاركة في رأس المال بعد مضي مدة معينة من عمر المشروع، وكذلك التمويل الآجل عن طريق الإجارة والتمويل عن طريق الاستصناع للأعمال المدنية والإنشائية وتمويل التنمية الاقتصادية على المدى القصير والذي يتمثّل في المرابحة والقرض الحسن وبيع السلم (الشراء من أجل التسليم) يتم تعبئة الموارد من طرف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وسائر البنوك الإسلامية من خلال ترتيب عمليات تمويل مشارك ( Syndicated- Financing ) يستهدف أصول معيّنة يتم تحديدها مسبقا بحيث يشكل تمويلها شريحة مستقلة عن سائر مكونات المشروع تسمى الشريحة الإسلامية (Islamie Tranche ) ويمكن لهذه الشريحة أن تقسم إلى أجزاء بحيث يمول الجزء المتعلق بالأعمال المدنية مثلا عبر الاستصناع والإيجار والأجزاء المتعلقة بالمعدات عن طريق الإيجار أو البيع للأجل ويتم تحديد المدة وهامش الربح للتمويل المطلوب لكل جزء وفقا لطبيعة الجزء المعني وبطريقة توفر المرونة اللازمة وتمكن أكبر عدد من المؤسسات التمويلية الإسلامية أو البنوك التجارية التي تقدم تمويلات إسلامية من المشاركة في العملية.



وثمة جانب آخر يتعلق بتعبئة الموارد يتمثل بإمكانيات التسديد أو التوريق التي توفرها عمليات التمويل بواسطة الاتجار كونها ترتكز إلى أصول عينية مما يتيح للمؤسسات التي تؤجر الأصول إصدار السندات تباع للجمهور وبذلك تحصل البنوك والمؤسسات التي تصدر هذه السندات على سيولة إضافية لعملياتها، وتجدر الإشارة إلى أنّ السندات المالية التي يمكن إصدارها في إطار عمليات التوريق المرتبطة بتمويل هذه المشاريع يمكنها أن تسهم عندما يتم طرحها وتداولها في السوق بتطوير لسواق الإسلامية.
سيما وأنّها سوف تحرك كتلة مالية لا يستهان بها نظرا لضخامة الموارد التي تطلبها المشاريع ويمكن في هذا السياق التذكير بأنّ احتياجات الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في مجال البنية الأساسية قد قدرت بحوالي 741 مليار دولار لفترة 1999- 2008 وسوف نتطرق إلى كلّ هذه تقنيات التمويل بالتفصيل الشامل وقبل ذلك jقوم بتعريف أو بالأحرى إعطاء بعض المفاهيم حول عقود البيع كما يلي:


تعريف البيع:
البيع لغة مبادلة مال بمال، أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه، وهو شرعا عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين لأعلى وجه القربة، وبهذه القيود في التعريف يتميّز عن الهبة والإجارة والقرض وغيرها من التمليكات.


حكمه وحكمته التشريعية:
اتفق الفقهاء على أنّ البيع مشروع على سبيل الجواز، ودّل على جوازه نصوص الكتاب والسنة، وعليه الإجماع، وأمّا المعقول فإنّ تعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه تقتضي مشروعية البيع لأنّه لا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض غالبا ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة.
وقد تعتري البيع أحكام أخرى غير الإباحة، فيكون الخطر والتحريم إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص لأمر في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه، فيكون البيع حينئذ باطلا إذا كان الخلل في أصل العقد، وفاسدا إذا كان في وصفه.



وقد يكون الحكم الكراهة فيما جاء بشأنه نهى غير جازم، وقد يكون الوجوب كما في حالة الاضطرار لشراء الطعام أو الشراب لحفظ المهجة، وقد يكون الندب كما في إجابة رغبة صديق دون ضرر يلحق البائع، وحكمة ومشروعيته البيع هي الرفق بالعباد والتعاون على حصول معاشهم.


أركان البيع وشروطه:
أركان البيع هي ما يتوقف عليها وجوده وتصوره عقلا ووجود البيع يتوقف على العاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه أو المحل (المبيع والثمن) والصيغة (الإيجاب والقبول) ويرى فقهاء الحنفية أنّ الركن في عقد البيع هو الصيغة فقط وأمّا ما عداها فليس جزءا من حقيقة البيع وإن كان يتوقف به وجودها واستحسن بعض الفقهاء المعاصرين تسمية مجموع الصيغة والعاقدين والمحل (مقومات العقد)، وهذه الأركان شروط لا يتحقق الوجود الشرعي لأي ركن إلاّ بتوافرها، وستأتي الإشارة إليها من خلال توضيح الأركان.




صيغة البيع، وشروطها:
الصيغة هي الإيجاب والقبول، ويصلح لهما كلّ قول يدل على الرضا، والإيجاب هو ما يصدر من البائع (المملك) دالا على الرضا بالبيع، والقبول ما يصدر من المشتري (المتملك) دالا على الرضا بالشراء وهذا عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية الإيجاب هو ما يصدر أولا من كلام العاقدين سواء كان هو البيع أم المشتري والقبول ما يصدر بعده.
ويشترط للصيغة أن تكون بصيغة الماضي أو بما يفيد إنشاء العقد في الحال، كما يشترط توافق الإيجاب والقبول، فإن خالف القبول الإيجاب اعتبر ايجابيا جديدا، ولا يشترط اتحاد المجلس، وينعقد البيع أيضا بالكتابة والمراسلة، وبالإشارة المعروفة من الأخرس، وينعقد بالمعطاة، وهي إعطاء كلّ من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول أو بإيجاب دون قبيل أو عكسه وهي من قبل الدلالة الحالية. والصيغة قد تصدر مطلقة غير مقترنة بشرط، وقد يقترن بشرط-كما سيأتي- وقد تكون منجزة (فورية) أو معلقة أي يتوقف وجود البيع على أمر آخر، أو مضافة للمستقبل وإضافة البيع لا تصح، وكذلك تعليقه، أما إقترانه بشرط فإذا كان الشرط صحيحا صح العقد ولزم الشرط، وإذا اقترن بشرط فاسد فسد العقد، وإذا اقترن بشرط باطل بطل، ومن الشروط الفاسدة توقيت البيع أي أن لا يكون على التأبيد ومنها تأجيل الثمن إلى أجل مجهول..
وأما الشروط التي يصح اقترانها بالعقد فهي ما يقتضيه العقد كحصول الملك بالبيع أو ما يؤكد مقتضاة كاشتراط حلول الثمن أو تقديم كفيل أو رهن بالثمن المؤجل، وما ورد بالشرع كاشتراط خيار الشرط وما جرى به العرف كاشتراط المشتري على البالغ أن يقوم على إصلاح ما اشتراه منه، أو اشتراط حمل المبيع إلى مكان المشترى.


شروط العاقدين:
أن يكونا كاملي الأهلية(عاقلين بالعين) فلا يصح بيع عديم الأهلية، أما الصبي المميز أو الشخص المحجور عليه للسفه أو الغفلة ببيعهم متوقف على إجازة من له الولاية عليهم.


شروط المبيع:
1/ أن يكون موجودا حين العقد، فلا يصح بيع المعدوم كبيع الثمار قبل أن تخلق.
2/ أن يكون مالا، وهو ما يميل إليه الطبع ويجرى فيه البذل والمنع، فما ليس ما لا ليس محلا للمبادلة كالميتة والخمر.
3/ أن يكون مملوكا لمن يتولى العقد إن كان يبيع بالأصالة.
4/ أن يكون مقدور التسليم، فلا يصح بيع الجمل الشارد
5/ أن يكون معلوما لكلّ من العاقدين فيبيع المجهول جهالة تفضى إلى المنازعة غير صحيح كبيع شاة من القطيع.
والمبيع إمّا حاضر في مجلس العقد فيكون تعيينه بالإشارة إليه، وإمّا أن يكون غائبا وحينئذ إمّا أن يباع بالإشارة إلى مكانه أو إضافته إلى ما يتميّز به وهو بيع صحيح، وإمّا أن يباع بالوصف، فإذا تبيّنت المطابقة بينه وبين الوصف لزم البيع وإلاّ كان للمشترى خيار الخلف.
وقد يباع على البرنامج (وهو الدفتر المبيّنة فيه الأوصاف) أو على النموذج (وهو جزء من المبيع على أساس أنّه كلّه كذلك) وكلاهما بيع صحيح إن حصل التطابق بين المبيع وبين كلّ من البرنامج أو النموذج.


شروط الثمن:
(الثمن) هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع وهو غير (القيمة) التي هي ما يساويه الشيء في تقويم أصل الخبرة، وأمّا (السعر) فهو الثمن المقدر للسلعة، وقد يكون من ولي الأمر والثمن إمّا أن يكون ممّا يثبت في الذمة كالنقود والمثليات، فلا يتعيّن، وإمّا أن يكون من الأعيان القيمية، فإنّه يتعيّن لأنّه لا يحلّ فرد محل الآخر إلا بالتراضي، وكلّ ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمنا.
وجوب الثمن شرط في انعقاد البيع، والعلم به شرط لصحته، وهو إمّا حال أو مؤجل فإن كان مؤجلا وجب أن يكون الأجل معلوما، ويصّح تقسيطه، وإذا اتفق البائع والمشتري على تأجيل الثمن لم يكن للبائع أن يحبس المبيع عن المشترى إلى أن يستوفى الثمن، أمّا إن كان الثمن مؤجلا فللبائع حبس المبيع إلى أن يتسلم الثمن.


آثار البيع:
1/ انتقال الملك بأن يملك المشتري المبيع، ويملك البائع الثمن، فيثبت للمشترى ملك ما يحصل في المبيع من زيادة متولدة منه ولو لم يقبض المبيع.
2/ نفاذ تصرفات المشترى في المبيع بعد قبضه وتصرفات البائع في الثمن كما لو أحال شخصا به على المشترى.
3/ أداء الثمن الحال وتسليم المبيع: وتسليم البديلين هكذا: إذا كانا معينين (المقايضة) أو ثمنين (الصرف) فإنّهما يسلمان معا وإذا كان أحد البديلين معينا والآخر دينا في الذمة فإنّه يطالب المشتري بالتسليم للثمن أوّلا.



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت