أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-23-2013, 11:32 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (الأردن) قانون المؤشرات الجغرافي



قانون المؤشرات الجغرافية الاردني


قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000


المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المؤشرات الجغرافية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

المؤشر الجغرافي : أي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين أو بمنطقة او بموقع معين من اراضيه إذا كانت نوعية المنتج او شهرته او خصائصه الأخرى تعود بصورة أساسية الى ذلك المنشأ .

المادة 3

أ - يحظر على أي شخص ما يلي:

استعمال أي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحى بان منشأه الجغرافي في غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ.

1. استعمال أي وسيلة في تسمية النبيذ او المشروبات الروحية بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير منشئها الحقيقي بما في ذلك استعمال مؤشر جغرافي مترجم او مصحوب بكلمات مثل (نوع) او (تقليد ) او كلمة من هذا القبيل .

2. استعمال مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ المنتج غير منشئه الحقيقي وان كان هذا المؤشر صحيحا في حرفيته .

3. أي استعمال لمؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الأنشطة الصناعية او التجارية.

ب - يعتبر القيام بأي من التصرفات او الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعديا على المؤشر الجغرافي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة 4

أ - 1. لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية إذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشأ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرافي وبصورة تؤدي الى تضليل الجمهور.

2. يجوز الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على تسجيل العلامة التجارية الموصوفة في البند (1) من هذه الفقرة . كما يجوز طلب حذفها من السجل دون التقيد بالمدة المتعلقة بذلك والمقررة في قانون العلامات التجارية المعمول به .

ب - تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان المؤشر الجغرافي صحيحا في حرفتيه ولكنه يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للمنتج.

ج - تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان استعمال المؤشر الجغرافي في العلامة التجارية المتعلقة بالنبيذ أو المشروبات الروحية لا يؤدي الى تضليل الجمهور .

د - لمقاصد هذه المادة ومع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (أ) منها ، تطبق أحكام قانون العلامات التجارية النافذ المفعول المتعلقة بالإجراءات والمدد .



المادة 5

يكون قرار مسجل العلامات التجارية في أي من الحالات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون قابلا للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه .

المادة 6

أ - مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3)والفقرة (ب) من المادة (4) تمنح الحماية المقررة في هذا القانون لجميع المؤشرات الجغرافية المتماثلة في أسمائها المتعلقة بالنبيذ شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات.

ب - يتم تحديد الأسس العملية للتفرقة بين المؤشرات الجغرافية المتماثلة في أسمائها المتعلقة بالنبيذ بموجب تعليمات يصدرها الوزير . ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 7

لا يعد مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:

أ - 1. تملك علامة تجارية مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي من خلال استعمالها بحسن نية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ،أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المشأ.

2. تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية في المملكة مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي او تسجليها بحسن نية .

ب - استعمال مؤشر جغرافي بأي طريقة كانت ، يدل على دولة أخرى إذا كان متطابقا مع الاصطلاح المألوف في اللغة العربية لاسم دارج لآي منتج او خدمة في المملكة .

ج - استعمال أي شخص لاسمه او اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل الجمهور.

د - استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية او انتهت حمايته في بلد منشئه او لم يعد مستعملا في ذلك البلد .

المادة 8

أ - لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على مؤشر جغرافي او في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة ، مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. وقف التعدي

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت .

3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .

ب - 1. لصاحب المصلحة ، قبل إقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة ، مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة لا تخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون تبليغ المستدعى ضده ، وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت في أي من الحالات التالية:

- ان التعدي قد وقع على المؤشر الجغرافي.

- أن التعدي وشيك وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه.

- انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه.

2. إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

3. وللمستدعي ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه او تبلغـه لـه ويكون قرارها قطعيا.

4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة..


ج - للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعى غير محق في دعواه.

د - للمحكمة ان تستعين في جميع الأحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.

هـ - للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والأدوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على المؤشر الجغرافي الذي تحمله هذه المنتجات ولها ان تقرر إتلاف هذه المنتجات والمواد والأدوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

المادة 9

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت