« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
احكام نقض فى الاختصاص بالمسائل المالية
الاختصاص بالمسائل المالية ============================== === الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178 بتاريخ 28-10-1937 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل المالية فقرة رقم : 3 المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً و مقداراً من جهة الإختصاص الأصيله و كانت مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية فقط ، أما إذا كانت المسأله المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة . ( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/10/28 ) ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|