أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تحليل سهم المتطورة تداول (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم مجموعة الحكير (آخر رد :سلمي علي)       :: مزايا وعيوب الشموع اليابانية (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم سيرا (آخر رد :سلمي علي)       :: المستقبل للمقاولات العامة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة ترميم بالدمام (آخر رد :مروة مصطفي)       :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-27-2015, 07:15 PM
عبقرينو عبقرينو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,036
افتراضي وزير الاستثمار يشكل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع



شريف سامي - رئيس هيئة الرقابة المالية
أصدر وزير الاستثمار، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي، لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع؛ وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تنتهي في يوليو 2018.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار وزير الاستثمار رقم 115 لسنة 2015 الصادر بناء على اقتراح الهيئة، تضمن تعيين محسن إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة، إضافة إلى 6 أعضاء، هم رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ممثل وزارة الداخلية، المستشار القانوني للهيئة، رئيس شركة مصر للتأمين، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلاً لشركات التأمين الخاصة، وحسن حافظ من خبراء التأمين.

وأشار سامي، إلى أن الصندوق الذي يعرف اختصارا بصندوق "الحوادث المجهلة" صدر نظامه الأساسي بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 ويهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، في عدد من الحالات التي نص عليها قانون إنشاؤه 72 لسنة 2007، ومنها عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، أو حالات إعسار شركة التأمين.

وأضاف سامي، أن الصندوق يدفع مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
http://www.elwatannews.com/news/details/776038


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت