أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الاستثمار في تداول مهارة (آخر رد :سلمي علي)       :: مميزات التداول مع شركة Trade 360 (آخر رد :سلمي علي)       :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تحليل سهم المتطورة تداول (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم مجموعة الحكير (آخر رد :سلمي علي)       :: مزايا وعيوب الشموع اليابانية (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم سيرا (آخر رد :سلمي علي)       :: المستقبل للمقاولات العامة (آخر رد :مروة مصطفي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-06-2013, 01:46 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي "المالية": ليس لدينا مشروعات لإحلال السيارات المتهالكة بخلاف التاكسى



أحمد جلال وزير المالية
كتبت منى ضياء

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل قانون المرور بعدم الترخيص للسيارات، التى يزيد عمرها على 20 عاما، يتعلق فقط بسيارات النقل العام، وليس له أى علاقة بسيارات الأجرة، كما أن القانون أعطى مهلة لمدة تقترب من العامين لوقف التراخيص.

وكشف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة المالية ليس لديها حاليا أى مشروعات جديدة للإحلال، سواء للتريللات أو الميكروباصات، حيث تكتفى حاليا بمشروع إحلال التاكسى، والذى يعانى من كثير من المشكلات.

وأضاف المصدر أن قرار البدء فى مشروعات جديدة للإحلال قد ينتج معه احتجاجات، كما يحتاج لموارد مالية ضخمة غير متاحة فى الوقت الراهن، وبالتالى ليست هناك ضرورة، أو تفكير للقيام بأى مشروعات إحلال جديدة.

جدير بالذكر أن الرئيس عدلى منصور أصدر قراراً جمهورياً بالقانون رقم 160 لسنة 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، نشر بالجريدة الرسمية أول أمس الأربعاء.

وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاما، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973، بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد تاريخ 1/8/ 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت